النص الكامل

قرار رقم 13 تاريخ 03/02/1986 نافذ

المادة 1

المادة 1

يؤسس صندوق تعاضد يدعى:

(صندوق التعاضد للموظفين المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان)

نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية

مركزه: مكاتب مؤسسة الكهرباء في بيروت

مدته: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة

اهدافه: يهدف الصندوق الى:

التعويض على الاعضاء في الحالات التالية:

أ- الوفاة

ب- الزواج

ج- الولادة

د- العطل الكلي والجزئي

ه- نهاية الخدمة

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 03/02/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203979/article/1/