النص الكامل

مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 4 من مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203983/article/4/