المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 9832 تاريخ 03/02/1997 نافذ
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 9832 تاريخ 03/02/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203989/article/2/