جميع التشريعات

علم وخبر رقم 8 11/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مساعدة الامومة والطفولة الخيرية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
8
التاريخ
11/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1997, ص. 583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 8 تاريخ 11/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مساعدة الامومة والطفولة

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4/2 تاريخ

02/01/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مساعدة الأمومة والطفولة الخيرية». مركزها: بيروت ـ مار مخايل ـ ملك دير سيدة طاميش ـ قرب درج جعاره ـ طابق أول. غايتها: 1 ـ تأهيل المرأة 2 ـ مساعدة المحتاجين وحضانة الأطفال 3 ـ الاهتمام بالقضايا الصحية 4 ـ الاهتمام بالقضايا التربوية المؤسسات السيدات: فدوى نعوم يعقوب سيلفا إبراهيم بربر ابيو إنعام بديع فهد سيلفا نعوم يعقوب ايفا أنطوان الصياح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فدوى نعوم يعقوب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 11 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر