ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية مساعدة الامومة والطفولة
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4/2 تاريخ
02/01/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مساعدة الأمومة والطفولة الخيرية». مركزها: بيروت ـ مار مخايل ـ ملك دير سيدة طاميش ـ قرب درج جعاره ـ طابق أول. غايتها: 1 ـ تأهيل المرأة 2 ـ مساعدة المحتاجين وحضانة الأطفال 3 ـ الاهتمام بالقضايا الصحية 4 ـ الاهتمام بالقضايا التربوية المؤسسات السيدات: فدوى نعوم يعقوب سيلفا إبراهيم بربر ابيو إنعام بديع فهد سيلفا نعوم يعقوب ايفا أنطوان الصياح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فدوى نعوم يعقوب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 11 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر