المادة 5
على المستورد او التاجر طالب السماح باستقبال المواشي في مزرعته التقدم الى مديرية الثروة الحيوانية مع احدى المستندات التالية:
- الترخيص باستثمار المزرعة.
- او افادة من البلدية او القائمقام بانشاء المزرعة.
قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997 نافذ
على المستورد او التاجر طالب السماح باستقبال المواشي في مزرعته التقدم الى مديرية الثروة الحيوانية مع احدى المستندات التالية:
- الترخيص باستثمار المزرعة.
- او افادة من البلدية او القائمقام بانشاء المزرعة.
المادة 5 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204011/article/5/