النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 25/01/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 25/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204015/article/2/