المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للمعالم الاثرية المكتشفة في العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجاؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 7 تاريخ 22/01/1997 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للمعالم الاثرية المكتشفة في العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجاؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204029/article/2/