النص الكامل

مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستوفى محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت الرسوم التالية:

آ - رسوم مقطوعة:

30 ليرة لبنانية عن كل زورق يستعمل للارشاد. 21 ليرة لبنانية عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن مئتي متر من مدخل المرفأ ويعتبر طلب الارشاد البعيد عندما ترفع السفينة احدى الاشارات الدولية. ب - رسوم نسبية:

تطبق هذه الرسوم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية التي تتراوح حمولتها الصافية: دخول خروج مجموع ــــــ ــــــ ــــــ بين 101 و1000 طن 18 18 36 بين 1001 و 1500 طن 33 33 66 بين 1501 و 2000 طن 50 50 100 فما فوق 2000 67 67 134

المادة 1 من مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204042/article/1/