جميع التشريعات

قرار رقم 1177 08/02/1962

يتضمن التعديل رقم 52 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1177
التاريخ
08/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/1962, ص. 276-277
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1177 تاريخ 08/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــــ ــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 53/5 صوف او وبر (ناعم او خشن), مندوف او ممشط: آ - محتويا على 80 % أو اكثر وزنا من الصوف أو الوبر: 1- صوف مندوف أو ممشط القيمة معفى الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: أحمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله