المادة 1
مادة 1 تصنف المحطات والمنشآت الخصوصية المقامة لخدمة الهاتف اللاسلكي المتنقل بالنسبة لسعتها وغايتها وفقا للتفصيل التالي: اولا- "محطات محصورة" يهدف استعمالها الى تحسين استثمار احدى الخدمات الواردة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15582 تاريخ 19/2/1964 او الى ضمانة سلامتها او زيادة انتاجها او مراقبتها, ولا يتعدى نطاق التغطية لهذه المحطات دائرة شعاعها خمسون كيلومترا انطلاقا من مركز عملها.