النص الكامل

مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1 تصنف المحطات والمنشآت الخصوصية المقامة لخدمة الهاتف اللاسلكي المتنقل بالنسبة لسعتها وغايتها وفقا للتفصيل التالي: اولا- "محطات محصورة" يهدف استعمالها الى تحسين استثمار احدى الخدمات الواردة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15582 تاريخ 19/2/1964 او الى ضمانة سلامتها او زيادة انتاجها او مراقبتها, ولا يتعدى نطاق التغطية لهذه المحطات دائرة شعاعها خمسون كيلومترا انطلاقا من مركز عملها.

المادة 1 من مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204057/article/1/