النص الكامل

مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تفرض على اصحاب المحطات المصنفة في المادة الاولى من هذا المرسوم العائدات والرسوم التالية: 1)- رسم حق استعمال سنوي عن كل محطة مرسلة ولاقطة ثابتة او عن كل جهاز متنقل قدره /600/ ل.ل. 2)- رسم رقابة سنوي عن كل محطة مرسلة ولاقطة ثابتة او عن كل جهاد متنقل قدره /600/ ل.ل. 3)- رسم تخابر مقطوع شهري وعن كامل سعة المحطة المرسلة واللاقطة الثابتة يحدد وفقا لما يلي: أ- بالنسبة للمحطات المحصورة: 2500 ل.ل. للنوع الاول 5000 ل.ل. للنوع الثاني 10000 ل.ل. للنوع الثالث 15000 ل.ل. للنوع الرابع 30000 ل.ل. للنوع الخامس ب - بالنسبة للمحطات الموسعة: 50000 ل.ل. للنوع الاول 75000 ل.ل. للنوع الثاني 4)- رسم المخابرات الهاتفية الناتجة عن استعمال خطوط الاشتراك الرئيسية ويحسب وفقا للتعرفة الهاتفية المعمول بها. تتوجب العائدات السنوية للمرة الاولى نسبيا على اساس عدد الاشهر الباقية دون تجزئة ضمن الفترة الواقعة بين تاريخ مباشرة العمل بالمحطة و31 كانون الاول من سنة العمل نفسها وتتوجب العائدات عن كل سنة لاحقة في اول كانون الثاني ويمكن تسديدها حتى نهاية الشهر. اما الرسوم الشهرية فتستوفى مع رسوم المخابرات الهاتفية وبنفس الفترات .

المادة 5 من مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204057/article/5/