النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 31/01/1980 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجرى تصنيف التبغ عند الشراء مع ما يستتبعه من تطبيق وفق الاسس الاتية: اولا: الجوائز والحسومات : ان الشكل الذي يقدم فيه التبغ المبسط والشكوك يؤدي اما الى اعطاء جوائز واما الى فرض حسومات وذلك وفق ما يأتي: أ- الجوائز 1- شكل متقن جدا - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما: جائزة 15 (خمسة عشرة) قرشا عن كل كيلو صافي 2- شكل مرض - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما: جائزة خمسة 5 قروش عن كل كيلو صافي 3- شكل عادي لا شيء لا تمنح جائزتا حسن التحضير (15 و5 قروش ) الا لاصناف التبغ الجيدة والمتوسطة من المحاصيل الخالية من الشوائب والمقدمة طبقا للتعليمات والارشادات المعطاة للمزارعين شرط ان تكون البالات متناسبة التركيب غير متوجهة ولا تحتوي على اكثر من خمسة (5) بالمئة من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة شكوكا. ب - الحسومات والعقوبات : تراعى احكام المواد 4 و5 و6 و7 من القرار رقم 3574/1 تاريخ 31 كانون الاول 1968 في تطبيق الحسومات والعقوبات . ج- ملاحظة: يطبق على جميع بالات التبغ المزروعة بشكل شكوك ومسحوبة خيطانها تسعير تبغ الشكوك.

المادة 7 من قرار رقم 67 تاريخ 31/01/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204059/article/7/