النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعدل المادة الثالثة فقرة (1) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتستبدل بالنص التالي: "يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل, ان تكون شركة مغفلة وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, على ان يكتتب به كاملا ويحرر نصفه عند الاكتتاب والنصف الثاني خلال ستة اشهر من تاريخ الاكتتاب , وان تنحصر غايتها بالعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون او ببعضها وذلك باستثناء الجمعيات التعاونية المهنية المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون".

المادة 3 من قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204065/article/3/