النص الكامل

قانون تاريخ 11/02/1956 نافذ

المادة 19

المادة 19

تودع الاموال العائدة لمكتب الحرير في المصرف الذي تودع فيه الخزينة اللبنانية اموالها وتسحب بموجب سند يوقعه مدير مكتب الحرير ورئيس المحاسبة.

اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 19 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204079/article/19/