النص الكامل

قانون تاريخ 11/02/1956 نافذ

المادة 27

المادة 27

كل من قطع اشجار توت دون اجازة قطع مسبقة صادرة عن مكتب الحرير يعاقب بغرامة من خمس وعشرين الى خمسين ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة.

في حال تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة.

تعطى الاجازات بقطع اشجار التوت مقابل رسم وضمن شروط يحددها مجلس الادارة.

المادة 27 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204079/article/27/