النص الكامل

قانون تاريخ 11/02/1956 نافذ

المادة 5

المادة 5

يحدد مجلس الادارة ملاك موظفي مكتب الحرير ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بصورة مقطوعة, ولا يجوز لهؤلاء الموظفين بمن فيهم رئيس المحاسبة ان يتقاضوا اي مبلغ اخر لقاء قيامهم بعملهم في المكتب.

يتم التعيين بعقود خطية بين رئيس مجلس الادارة والموظفين والمستخدمين لمدة اقصاها سنة ويمكن تجديد هذه العقود بالشروط نفسها او بغيرها من الشروط مرة بعد مرة.

يجوز ان يكون موظفو المكتب من موظفي الدولة بعد اخذ موافقة الوزارة المختصة التابعين لها وذلك ضمن الشروط المفروضة في نظام الموظفين.

ويحق لمجلس الادارة ان يتعاقد مع ذوي الفن والخبرة بشؤون الحرير ومنتوجاته لمدة اقصاها سنة قابلة التجديد للقيام بدراسات واختبارات تتعلق بشؤون صناعة الحرير ومتفرعاتها.

المادة 5 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204079/article/5/