المادة 3
مادة 3: يحدد الحد الادنى لكمية المياه التي تسمح بالاشتراك بها بنصف متر مكعب يومي والحد الاعلى بمترين مكعبين يوميا وبين هذين الحدين تكون الكميات المسموح الاشتراك بها اضعاف النصف متر مكعب باليوم. اما المؤسسات التي تضم اكثر من عشرين نسمة فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ما تزيد عن المترين مكعبين يوميا وتحدد على اساس عدد السكان وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 17683 تاريخ 15/11/1957, المادة 1, 20/11/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11429 تاريخ 10/2/1956 على الوجه التالي: اما المؤسسات التي تضم اكثر من عشرين نسمة او المؤسسات الصناعية فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ماء تزيد على المترين مكعبين يوميا وتحدد على اساس عدد السكان او حاجة المؤسسة الفعلية وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة والمواصلات . الباقي بدون تعديل