النص الكامل

مرسوم رقم 11429 تاريخ 10/02/1956 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحدد الحد الادنى لكمية المياه التي تسمح بالاشتراك بها بنصف متر مكعب يومي والحد الاعلى بمترين مكعبين يوميا وبين هذين الحدين تكون الكميات المسموح الاشتراك بها اضعاف النصف متر مكعب باليوم. اما المؤسسات التي تضم اكثر من عشرين نسمة فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ما تزيد عن المترين مكعبين يوميا وتحدد على اساس عدد السكان وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 11429 تاريخ 10/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204082/article/3/