المادة 7
مادة 7: تتقاضى الادارة رسوما عن عمليات نقل الحق باشتراك ممتاز, وعن عمليات وصل المشترك بالمجرى العام وفتح المادء عند قطعها, تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة. كذلك يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة - بدل تركيب العيار - بدل تمديد شعبة المشترك من قبل عمال الادارة اذا طلب المشترك ذلك.