المادة 4
مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تلغى العقد اذا تبين لها ان الشخص المتعاقد معه اثبت عدم كفاءة مسلكية او قام باعمال تتنافى وواجبات الموظفين المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مرسوم رقم 6111 تاريخ 10/12/1961 نافذ
مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تلغى العقد اذا تبين لها ان الشخص المتعاقد معه اثبت عدم كفاءة مسلكية او قام باعمال تتنافى وواجبات الموظفين المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
المادة 4 من مرسوم رقم 6111 تاريخ 10/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204090/article/4/