المادة 20
يضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:
"واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي".
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 نافذ
يضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:
"واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي".
المادة 20 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204099/article/20/