المادة 28
يلغى نص المادة 27 من قانون الموازنة 1995 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"يمنع على امين السجل العقاري تسجيل معاملات انتقال الملكية والافراز والتأمين لاي عقار, ما لم تكن مرفقة بافادة تخطيط وارتفاق وبراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة وتبقى هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها".