المادة 38
تعدل قيمة رسم الطابع المالي الواردة في البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) وفقا لما يلي: الفقرة 4- رخصة اشغال املاك عمومية:
- عن اشغال كل متر مربع: 100000 ل.ل.
في بيروت 50000 ل.ل.
في مراكز المحافظات 25000 ل.ل.
في مراكز الاقضية 10000 ل.ل.
في الاماكن الاخرى شرط ان لا تقل قيمة الرسم في مطلق الاحوال عن /500000/ل.ل. ولا تزيد عن /5000000/ل.ل.
وان يؤدى هذا الرسم عند اعطاء الرخصة وعند تجديدها وتطبق هذه المعدلات عن التراخيص التي لم يسدد عنها الرسم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 714 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 12/11/1998
مادة 1: تضاف الى المادة 38 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (الموازنة العامة لعام 1996) الفقرة الآتي نصها: "تخفض الى النصف قيمة الرسم اذا كانت رخصة الاشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الاملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد".