المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 37 تاريخ 18/01/1996 نافذ
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 18/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204102/article/2/