جميع التشريعات

قرار رقم 43 06/02/1996

تعديل تنظيم اقامة المعارض والاسواق والمراكز التجارية في لبنان وفي الخارج.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
06/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1996, ص. 250/251
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28/02/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة

الاولى منه,

بناء على القرار رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995

المتعلق بتنظيم واقامة المعارض والاسواق والمراكز

التجارية في لبنان وفي الخارج,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995 بحيث تصبح كما يلي: 1- تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة درس الطلبات وتصنيفها تمهيدا لوضع برنامج زمني للمعارض التي ستقام على الاراضي اللبنانية, وكذلك تحديد المعارض التي تقرر الوزارة الاشتراك فيها باجنحة لبنانية. 2- يحظر اقامة معارض البيع المباشر للسلع الاستهلاكية على الاراضي اللبنانية خلال الفترات التالية: أ- من 11-31 كانون الاول من كل عام. ب- قبل 15 يوما من اعياد الفطر والاضحى والفصح المجيد. 3- في حال طلب الموافقة على اقامة معرض في الخارج يحمل اسم لبنان, يجب ان يرفق بالطلب مشروع مفصل حول هيكلية المعرض وجدواه بما يكفل اظهار الامكانيات الانتاجية والاستثمارية والسياحية والخدماتية والثقافية والحضارية للبنان. تخضع المعارض اللبنانية التي تقام في الخارج لاشراف الوزارة التي تنتدب لهذه الغاية موظفا مسؤولا يؤمن الارتباط بين الاجهزة الرسمية اللبنانية في الخارج والشركة المنظمة طيلة فترة اقامة المعرض .

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995 بحيث تصبح كما يلي: 1- على منظمي المعارض على الاراضي اللبنانية الحاصلين على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ان يقدموا الى دائرة المعارض والاسواق في الوزارة قبل شهرين من بداية المعرض بيانا باصناف المعروضات, ونماذج من الاعلانات المنوي نشرها وتوزيعها. 2- يجب على كل شركة منظمة لاي معرض ان تتقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة وقبل 48 ساعة على الاقل من تاريخ افتتاح المعرض بلائحة بأسماء الشركات المشاركة مرفقة بالمستندات التي تثبت: أ- ان الشركة او المؤسسة المشاركة مسجلة قانونا وفق الاصول. ب- ان تكون الشركات الاجنبية المشاركة في المعارض التي تقام خارج معرض رشيد كرامي الدولي ممثلة بممثل او وكيل في لبنان.

المادة 3

مادة 3: ان مندوبي وزارة الاقتصاد والتجارة مكلفين بمراقبة المعارض للتأكد من التزامها بالقرارات التنظيمية النافذة, واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

المادة 4

مادة 4: تبقى سائر المواد الاخرى في القرار رقم 54/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995 بدون تعديل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 5 شباط 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر