جميع التشريعات

قرار رقم 6091 30/01/1996

ادراج اسم بنك البحر المتوسط للاستثمار ش .م.ل. على لائحة المصارف

النوع
قرار
الرقم
6091
التاريخ
30/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1996, ص. 249
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6091 تاريخ 30/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد

135 الى 139 منه,

وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي

بنشر لائحة المصارف لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/12/1995 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف

المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي

رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "بنك البحر

المتوسط للاستثمار" ش .م.ل.,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/01/1996 من رئيس

مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على

لائحة المصارف,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "بنك البحر المتوسط للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 113

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة