المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك البحر المتوسط للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 113
قرار رقم 6091 30/01/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد
135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/12/1995 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف
المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي
رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "بنك البحر
المتوسط للاستثمار" ش .م.ل.,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/01/1996 من رئيس
مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على
لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك البحر المتوسط للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 113
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة