النص الكامل

مرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 نافذ

المادة 8

المادة 8

التعويضات في الادارة المركزية:

أ- تحدد تعويضات السيارة والتمثيل المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/9/1983 وبالقرار رقم 2527/1 تاريخ 8/8/1991 ج.ر. رقم 45 تاريخ 7/11/1991 على الوجه التالي:

- يتقاضى الامين العام تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /150000/ ليرة لبنانية وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /75000/ ليرة لبنانية.

- يتقاضى المديرون والسفراء العاملون في الادارة المركزية، سواء أكانوا في الملاك أو خارج الملاك، تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /108000/ ليرة لبنانية وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /75000/ ليرة لبنانية.

ب - يتقاضى موظفو مديرية الرموز والاتصالات ممن تفرض عليهم طبيعة عملهم المداومة خارج أوقات الدوام الرسميتعويضا خاصا بقيمة 50 % من الراتب، تحدد اسماء الموظفين المعنيين بهذه الفقرة بموجب قرار من الامين العام.

المادة 8 من مرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204113/article/8/