المادة 8
التعويضات في الادارة المركزية:
أ- تحدد تعويضات السيارة والتمثيل المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/9/1983 وبالقرار رقم 2527/1 تاريخ 8/8/1991 ج.ر. رقم 45 تاريخ 7/11/1991 على الوجه التالي:
- يتقاضى الامين العام تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /150000/ ليرة لبنانية وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /75000/ ليرة لبنانية.
- يتقاضى المديرون والسفراء العاملون في الادارة المركزية، سواء أكانوا في الملاك أو خارج الملاك، تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /108000/ ليرة لبنانية وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /75000/ ليرة لبنانية.
ب - يتقاضى موظفو مديرية الرموز والاتصالات ممن تفرض عليهم طبيعة عملهم المداومة خارج أوقات الدوام الرسميتعويضا خاصا بقيمة 50 % من الراتب، تحدد اسماء الموظفين المعنيين بهذه الفقرة بموجب قرار من الامين العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرتبن (أ) و(ب ) منها فقط) بموجب مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, المادة 4, 01/08/1991
مادة 4:
أ- يزاد وفق القاعدة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة والتمثيل المخصصين, بموجب المادة 8- الفقرتبن (أ) و(ب ) منها فقط من المرسوم رقم 1524 تاريخ 5/3/1984, لامين عام وزارة الخارجية والمغتربين وللمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين وفق ما يلي:
- بالنسبة للامين العام انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 2500 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع.
- بالنسبة للمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 1800 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع. على ان يجري تحديد التعويضين في كل مرة, بضرب قيمة كل من هذه المبالغ بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 1/1/1984 الذي يعتمد قاسما ثابتا موحدا في جميع حالات تكوين هذين التعويضين وتهمل كسور الليرة بعد كل عملية.
ب - يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 7 من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 والعائدة لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين ممن هم غير مشمولين بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تلغى الزيادتان المقررتان بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987 على تعويضي التمثيل والسيارة المعنيين بالفقرتين الاوليين من هذه المادة