المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 9096 / 1955 )
يبقى جميع الموظفين العسكريين بدون استثناء خاضعين للانظمة التأديبية المنصوص عليها في انظمة الدرك. اما الحارسات فهن عرضة للعقوبات التأديبية الاتية:
1 - تنبيه خطي يصدره الضابط قائد السجن او قائد الفصيلة.
2 - تنبيه خطي يصدره قائد الكتيبة مع حسم الراتب من يوم واحد الى اربعة ايام.
3 - تنبيه خطي يصدره قائد الدرك مع حسم الراتب من يوم واحد الى ستة ايام.
4 - تكدير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما
5 - الطرد يقضي به وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك.
- ان العقوبات التي تصدر عن الضباط لا تصبح نافذة الا بعد تصديق قيادة الدرك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب مرسوم رقم 9096 تاريخ 30/04/1955, المادة 1, 18/05/1955
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم (14310) تاريخ 11/2/1949 واستبدلت بالنص التالي: - تقرير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.