النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 9096 / 1955 )

يبقى جميع الموظفين العسكريين بدون استثناء خاضعين للانظمة التأديبية المنصوص عليها في انظمة الدرك. اما الحارسات فهن عرضة للعقوبات التأديبية الاتية:

1 - تنبيه خطي يصدره الضابط قائد السجن او قائد الفصيلة.

2 - تنبيه خطي يصدره قائد الكتيبة مع حسم الراتب من يوم واحد الى اربعة ايام.

3 - تنبيه خطي يصدره قائد الدرك مع حسم الراتب من يوم واحد الى ستة ايام.

4 - تكدير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما

5 - الطرد يقضي به وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك.

- ان العقوبات التي تصدر عن الضباط لا تصبح نافذة الا بعد تصديق قيادة الدرك.

المادة 12 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/12/