المادة 124
ان رئيس اللجنة هو الذي يصدر الاوامر اللازمة الى المقرر لتنفيذ قرارات اللجنة. وكل عضو يوقع على القرار يكون مسؤولا عنه ما لم يدون تحفظاته في سجل القرارات .
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ
ان رئيس اللجنة هو الذي يصدر الاوامر اللازمة الى المقرر لتنفيذ قرارات اللجنة. وكل عضو يوقع على القرار يكون مسؤولا عنه ما لم يدون تحفظاته في سجل القرارات .
المادة 124 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/124/