المادة 31
لا يجوز للموقوفين الموضوعين تحت نظام العزلة ان يتصلوا باحد الا بناء على اجازة خصوصية من قاضي التحقيق.
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ
لا يجوز للموقوفين الموضوعين تحت نظام العزلة ان يتصلوا باحد الا بناء على اجازة خصوصية من قاضي التحقيق.
المادة 31 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/31/