المادة 44
في حالة مزار مسجون تسلم المبالغ الباقية له الى المالية بصفة امانة وفي حالة الوفاة يوضع ما بقي له ايضا في المالية كوديعة لحساب الورثة لقاء سند ايصال.
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ
في حالة مزار مسجون تسلم المبالغ الباقية له الى المالية بصفة امانة وفي حالة الوفاة يوضع ما بقي له ايضا في المالية كوديعة لحساب الورثة لقاء سند ايصال.
المادة 44 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/44/