النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 47

المادة 47

اذا توفي احد المسجونين يقدم الى وزير الداخلية بسلسلة المراتب تقرير قائد السجن ونسخة عن تقرير الطبيب .

- واذا حصلت الوفاة في المستشفى فيرسل اليه حارسان من الجنود لاجل تحقق الوفاة وينظم بهذا الكشف محضر على نسختين ترسل اولاهما مع ملف السجين المتوفي الى القضاء بعد التأشير على الكيفية في السجل ازاء اسمه وتحفظ الثانية في السجل الخاص بالمحاضر.

- كل وفاة تقع يعطى عنها علم هاتفي او برقي الى النيابة العامة لاجل اجراء الاثبات العدلي وفوق ذلك تقدم الافادة عنها خلال 24 ساعة الى مأمور النفوس العائد اليه الامر لكي ينظم بالحادث صك وفاة وتقدم الافادة كذلك الى مختار المحلة الموجود فيها محل سكن المتوفى لاجل ابلاغ الامر الى عائلته واخذ العلم بالوفاة.

المادة 47 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/47/