المادة 56
لكي يتسنى للمسجونين ممارسة واجباتهم الدينية يمكن الترخيص لامام او كاهن:
1 - بان يقيم المراسيم الدينية ضمن السجن في الايام والساعات التي تحدد بعد الاتفاق مع قائد السجن.
2 - بان يعود بالشروط نفسها المرضى المسجونين الموجودين في المستشفى الخاص بالسجن او في المستشفى العام.
اما سائر المسجونين فيزورهم في ساحات السجن او في المحل المخصص لهم.
تمنح كل التسهيلات اللازمة لاتمام فروضهم الدينية مع الاحتفاظ بالسكينة والتمسك بالنظام
- فيما خلا ايام الاعياد الرئيسية لا تمنح الرخصة الا لامام او كاهن واحد من كل طائفة وليس لاحدهما ان يقوم بالواجبات الدينية الا مع ابناء طائفته.
- يمكن منح احد السادة وا السيدات الذين يمتهنون الوعظ والارشاد والمندمجين بالجمعيات والمؤسسات الخيرية رخصة
لوعظ بني طائفتهم ضمن الشروط المحددة في هذه المادة.
- تمنح الرخص المذكورة اعلاه من وزير الداخلية. بناء على طلب رئيس الطائفة او الجمعية الخيرية وبعد اخذ رأي قائد الدرك.
- يمكن سحب هذه الرخصة موقتا او نهائيا اذا خالف حاملها الانظمة والقوانين المتعلقة بالسجن او تدخل مع السجناء بامور
خارجة عن مهمته او بدر منه ما يضر بحسن سير المصلحة.