المادة 60
(عدلت بموجب مرسوم 6394 / 1967 )
للمسجونين ان يتنزهوا يوميا مدة ثلاث ساعات وفقا للتوقيت الذي تضعه الادارة وذلك تحت رقابة احد الرتباء او الدركيين في ساحة مخصصة لهذا الغرض ويجوز لهم ان يتلقوا كتبا ومجلات ذات مواضيع مفيدة للمطالعة.
- ممنوع ادخال الجرائد اليومية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6394 تاريخ 06/01/1967, المادة 2, 09/01/1967
مادة 2: تعدل المادة 60 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: للمسجونين ان يتنزهوا يوميا مدة ثلاث ساعات وفقا للتوقيت الذي تضعه الادارة, وذلك تحت رقابة احد الرتباء او الدركيين في ساحة مخصصة لهذا الغرض ويجوز لهم ان يتلقوا كتبا ومجلات ذات مواضيع مفيدة للمطالعة... (والباقي بدون تعديل).