المادة 64
(عدلت بموجب مرسوم 6394 / 1967 )
للمسجونين ان ينفقوا بالتتابع في سبيل حاجاتهم المبالغ التي ترسل لهم من اقاربهم واصدقائهم على ان لا يتجاوز مصروفهم في الاسبوع مبلغ مائة ليرة لبنانية. ويجوز تعديل هذا المبلغ زيادة او نقصانا اذا اقتضى الحال بامر من وزارة الداخلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6394 تاريخ 06/01/1967, المادة 3, 09/01/1967
مادة 3: تعدل المادة 64 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: للمسجونين ان ينفقوا بالتتابع في سبيل حاجاتهم المبالغ التي ترسل لهم من اقاربهم واصدقائهم على ان لا يتجاوز مصروفهم في الاسبوع مبلغ مئة ليرة لبنانية... (والباقي بدون تعديل).