النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 73

المادة 73

لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائريهم, فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قائد السجن وتقيد في سجلات الحسابات الخاصة بحضور الزائر الذي يوقع عليها بجانب القيد كما يوقع عليها المسجون.

المادة 73 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/73/