المادة 2
مادة 2: يرفع بنسبة ثلاثين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15965 و 8202 تاريخ 1/4/1964 و 20/6/1974 (والباقي بدون تعديل)
مرسوم رقم 884 تاريخ 31/01/1978 نافذ
مادة 2: يرفع بنسبة ثلاثين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15965 و 8202 تاريخ 1/4/1964 و 20/6/1974 (والباقي بدون تعديل)
المادة 2 من مرسوم رقم 884 تاريخ 31/01/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204140/article/2/