المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 5610 / 2001 )
يعطى رئيس واعضاء لجنة الاعتراضات على الرسوم والاجور
العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية
واللاسلكية تعويضا عن كل جلسة:
يحدد كما يلي:
- مائة وخمسون الف ليرة للرئيس
- مائة الف ليرة للعضو.
ويعطى هذا التعويض بمعدل خمس جلسات شهريا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001, المادة 2, 14/06/2001
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995 على النحو الاتي: "يتقاضي رئيس وعضوا اللجنة تعويضا عن كل جلسة يحدد كما يلي: مائة وخمسون الف ليرة (للرئيس ) مائة الف ليرة (للعضو) ويعطى هذا التعويض بمعدل خمس جلسات شهريا على الاكثر"