النص الكامل

مرسوم رقم 223 تاريخ 11/02/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل جدولا الاجور الملحقان بنظامي استخدام الاجراء في مديرية الشؤون العقارية - الدوائر العقارية ومصلحة المساحة - المصدقان بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 1269 تاريخ 3/7/1961 ورقم 1932 تاريخ 14/11/1961 , لجهة عامل موقت يعمل بالساعة بحيث يصبح الحد الادنى للاجور عن كل ساعة عمل فعلي 4،50 ل. ل. اربع ليرات ونصف الليرة بدلا من ليرة واحدة.

المادة 1 من مرسوم رقم 223 تاريخ 11/02/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204164/article/1/