النص الكامل

قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 12 من قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204173/article/12/