النص الكامل

قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 نافذ

المادة 18

المادة 18

يجاز نقل اعتمادات في الباب الثامن - وزارة الدفاع الوطني, الفصل الثاني - الجيش , من مختلف البنود في الجزئين الاول والثاني -أ- الى البند 4- فقرة 2 (محروقات سائلة وزيوت) وبالعكس وذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري الدفاع الوطني والمالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

ويمكن ان يتم النقل قبل وبعد اقرار الموازنة وشرط التقيد بالنسبة للنقل قبل اقرار الموازنة بحدود اعتمادات السنة السابقة. كما يمكن النقل من احتياطي الموازنة الى التنسيب 8-2-4-2 وذلك بقرار من وزير المالية بناء لطلب الوزارة المعنية.

المادة 18 من قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204173/article/18/