المادة 30
يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 والمعدل بالمادة 27 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
1- يشمل الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"و" من المادة الاولى من هذا القانون الضريبة التي تفرض استنادا لاحكام المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته.
2- يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة "ه" والفقرة "ز" من المادة الاولى من هذا القانون ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع للضريبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.