المادة 1
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون 6 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات العمومية في لبنان على الشكل الآتي: المدير العام لوزارة الاشغال العامة او من ينتدبه رئيسا مدير المواصلات } مندوب عن وزارة المالية } اعضاء آمر فصيلة السير في الدرك } مفوض السير في الشرطة } رئيس مصلحة السيارات مقررا