المادة 1
مادة 1: يجوز, خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, اعادة الضباط والرتباء وافراد الدرك السابقين الذين استقالوا خلال الفترة الواقعة بين 9 ايار و15 تشرين الاول 1958 وحذفت اسماؤهم من السجلات لاسباب غير تاديبية دون التقيد باحكام المواد 20 و107 و108 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955