المواد
مادة 1: اعفي من شرط حيازة الشهادة المتوسطة, او ما يعادلها رسميا, المنصوص عليها في المادتين السابعة والحادية عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 , التلامذة الذين تسجلوا في احدى مدارس التمريض المعترف بها رسميا في السنوات الدراسية, 1975-1976 , 1976 - 1977 , 1977-1978 ,- 1978-1979 , واستعيض عنها بافادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة تثبت انهاء المرحلة المتوسطة بنجاح.
مادة 2: اضيف الى نص الفقرة 3 من مادة 3 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 النص التالي: او شهادة عالية في التمريض صادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحدد مدة الدراسة فيها- وبرامجها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 3: اضيف الى نص الفقرة 3 من مادة 4 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 النص التالي: ويعفى من هذا الشرط حاملو الشهادة العالية في التمريض الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 4: عدل نص المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 على الوجه التالي: يحق للممرض متابعة دراسة التمريض الجامعية او العالية لاكتساب لقب ممرض مجاز ويعفى من شرط حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني-او ما يعادلها رسميا.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 شباط سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزران
وزير الصحة العامة
الامضاء: نزيه البزري
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض