النص الكامل

مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 نافذ

المادة 2

المادة 2

المادة 2: الغي المادة الرابعة المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " يحسم مسبقا من راتب كل مشترك, رسم الاشتراك الشهري المقطوع المبين ادناه, وذلك بمعرفة رئيس المكتب المالي في الدائرة المركزية في قوى الامن الداخلي ومحاسب الامن العام فيما خصه: 1- الفئة الاولى: 135 ل. ل. مئة وخمسة وثلاثون ليرة لبنانية. 2- الفئة الثانية: 105 ل. ل. مئة وخمس ليرات لبنانية. 3- الفئة الثالثة: 75 ل. ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية".

المادة 2 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204219/article/2/