المادة 3
يعدل نص الفقرة رقم (2) من المادة 30 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية على النحو الاتي:
"2- لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول، ومعاون اول، ومؤهل، ومؤهل اول، الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993 نافذ
يعدل نص الفقرة رقم (2) من المادة 30 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية على النحو الاتي:
"2- لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول، ومعاون اول، ومؤهل، ومؤهل اول، الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
المادة 3 من قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204227/article/3/