النص الكامل

قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993 نافذ

المادة 5

المادة 5

يؤلف وزير المالية، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك، لجنة من كبار موظفي الجمارك برئاسة المدير العام، لتطبيق احكام المادة الرابعة، على ان تكون الافضلية في الترفيع لحملة الشهادات العلمية، وللعلامات التقديرية المنصوص عنها في المادة 120 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وللاقدمية في الرتبة.

المادة 5 من قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204227/article/5/