المادة 5
يؤلف وزير المالية، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك، لجنة من كبار موظفي الجمارك برئاسة المدير العام، لتطبيق احكام المادة الرابعة، على ان تكون الافضلية في الترفيع لحملة الشهادات العلمية، وللعلامات التقديرية المنصوص عنها في المادة 120 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وللاقدمية في الرتبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 319 تاريخ 24/03/1994, المادة 1, 31/03/1994
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القانون الرقم 195 تاريخ 18 شباط 1993 وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.