النص الكامل

قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستهلك الابنية التي اخرجها قانون 17 ايلول 1962 عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية, بحسب وجهة استعمالها, على اساس معدلات سنوية ثابتة وفقا لما يلي: 1- يحدد معدل الاستهلاك باثنينن بالمئة (2%) لجميع الابنية المستعملة لغايات تجارية وعلى الاخص : - المحال التجارية وما يتبعها من مكاتب ومستودعات - المصارف وملحقاتها والمكاتب على اختلاف انواعها - المساكن والغرف المفروشة المعدة للايجار - دور السينما والملاهي - الفنادق والمطاعم - المستشفيات والمستوصفات 2- يحدد معدل الاستهلاك باثني بالمئة (2%) للابنية التالي بيانها الستعملة لغايات حرفية او صناعية: - المشاغل اليدوية - الخياطة على انواعها - مساكن المستخدمين والعمال شرط ان تكون معدة خصيصا لهذه الغاية 3- يحدد معدل الاستهلاك بثلاثة بالمئة (3%) للابنية التالي بيانها المستعملة لغايات صناعية: آ- في صناعة المواد الغذائية: - معامل المرطبات والبوظة والمياه المعدنية - معامل السكاكر والمنتجات السكرية - معامل البسكوت وسائر المعجونات - المطاحن الالية ب - في صناعة الانسجة والملبوسات : - معامل النسيج وصناعة الملبوسات - معامل الاحذية ج- في صناعة لوازم البناء والاثاث : - معامل البلاط - معامل صب احجار الباطون - معامل صنع المسامير د- في الصناعات الاخرى: - معامل الادوية والمنتجات الصيدلية - معامل الادوات الكهربائية

المادة 1 من قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204247/article/1/