النص الكامل

قانون تاريخ 14/08/1961 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى المدينون الذين لم تسقط ديونهم بعد, مهلة تنتهي في 30 ايلول سنة 1961 لطلب تقسيط هذه الديون شرط ان يدفعوا قبل 30 ايلول من السنة المذكورة ريع الدين, وان يقسط الرصيد على اربعة اقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1961 واذا تأخر المدين عن تسديد احد هذه الاقساط سقط حقه في الاستفادة من التقسيط حكما.

المادة 5 من قانون تاريخ 14/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204259/article/5/