المادة 1
مادة 1: الغي البند (1) من المادة الرابعة عشرة واستبدل بالنص التالي: 1- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة وتحدد القيمة المتوجبة سنويا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون رقم 6 تاريخ 21/01/1963 نافذ
مادة 1: الغي البند (1) من المادة الرابعة عشرة واستبدل بالنص التالي: 1- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة وتحدد القيمة المتوجبة سنويا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 1 من قانون رقم 6 تاريخ 21/01/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204262/article/1/